Bahtsul Masail: Menemukan Uang dan Memberikan ke Kotak Amal Masjid

Bahtsul Masail: Menemukan Uang dan Memberikan ke Kotak Amal Masjid

Pesantren Nuris – Deskripsi masalah:

Sebagai santri, ketika menemukan uang receh yang berceceran di lantai (misalnya) sebesar RP2.000,–. Dia mengambil uang itu sebab dia belum mendapat kiriman dari orang tua. Di kejadian yang lain, anggaplah ada sosok bernama Elisa. Ketika menemukan uang (meski sudah mendapat kiriman dari orang tua), dia tetap mengambil uang temuan tersebut, lalu memasukkan uangnya ke kotak amal di masjid.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum mengambil uang yang berceceran tersebut (tidak diketahui pemiliknya)?

(baca juga: Bahtsul Masail: Adab Bernyanyi dan Sholawatan)

Jawaban:

Kami anggota Bahtsul Masali Nuris putri menganggap uang 2000 itu termasuk haqir (harta yang sedikit) jadi hukum mengambilnya itu boleh. Kewajiban ta’rif-nya cuma satu, dua atau tiga hari saja. Setelah itu boleh tamalluk (memiliki) dengan syarat jika suatu saat nanti ada orang yang mengaku maka laqith (yang menemukan) wajib menggantinya.

Ibaroh :

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 292)

(قوله: وقيل هو) أي الحقير، ولعل في العبارة سقطا من النساخ يعلم من عبارة التحفة ونصها: قيل هو، أي الحقير، دينار، وقيل هو درهم، وقيل وزنه، وقيل دون نصاب السرقة، والأصح عندهما، أي الشيخين، أنه لا يتقدر، بل ما يظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا.

اه.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (7/ 107)

للملتقط ان يتملّك العين الملتقطة إن كانت باقية – أو ثمنها حال بيعها كما في الصور السابقة – بعد انتهاء مدة تعريفها اللازمة، فإذا تملّكها صارت مضمونة عليه، ويغرَّم قيمتها لصاحبها إن ظهر يوم تملّكها، اخذاً من النصوص السابقة: “ثم عرّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها

الموسوعة الفقهية الكويتية (35/ 300)

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ

عَلَى الْمُلْتَقِطِ أَنْ يَسْتَغْرِقَ جَمِيعَ الْحَوْل بِالتَّعْرِيفِ كُل يَوْمٍ، بَل يُعَرِّفُ فِي أَوَّل السَّنَةِ كُل يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَرَّةً كُل أُسْبُوعٍ، ثُمَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي كُل شَهْرٍ، وَإِنَّمَا جُعِل التَّعْرِيفُ فِي أَوَّل السَّنَةِ أَكْثَرَ، لأَِنَّ طَلَبَ الْمَالِكِ فِيهَا أَكْثَرُ، وَكُلَّمَا طَالَتِ الْمُدَّةُ عَلَى فَقْدِ اللُّقَطَةِ قَل طَلَبُ الْمَالِكِ لَهَا.

الموسوعة الفقهية الكويتية (35/ 303)

وَاللُّقَطَةُ تُمْلَكُ مِلْكًا مُرَاعًى يَزُول بِمَجِيءِ صَاحِبِهَا، وَيَضْمَنُ لَهُ بَدَلَهَا إِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنَّمَا يَتَجَدَّدُ وُجُوبُ الْعِوَضِ بِمَجِيءِ صَاحِبِهَا.

وَاسْتَدَل مَنْ ذَهَبَ إِلَى جِوَازِ تَمَلُّكِ اللُّقَطَةِ بَعْدَ حَوْل التَّعْرِيفِ، بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَهُوَ مَال اللَّهِ عَزَّ وَجَل يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

(baca juga: Bahtsul Masail: Bagaimana Etika Menyantap Hidangan)

نهاية المطلب في دراية المذهب (8/ 486)

فإن أخذ الملتقط ما لا يتموّل، استبد به، ولا تبعة في الحال؛ فإن ما يقتضيه سلطانُ الالتقاط [يزيد] (1) على ما ذكرناه.

6003- فأما إذا كان الشيء المصادف متموَّلاً، ولكن عُدّ يسيراً، فللأصحاب فيه تردد، نأتي به على وجهه، ثم بيان القول فيه يبين آخراً.

فإذا وجد الملتقط شيئاً يسيراً متموّلاً، فمن أصحابنا من قال: هو كالكثير في جميع الأحكام، فلا بد من تعريفه سنة؛ فإن أحكام الأموال في هذه المنازل لا تختلف بالقلة والكثرة إذا كان الشيء مما يتمول.

ومن أصحابنا من قال: لا يجب تعريف الموجود سنة كاملة.

وهذا فيما ذكره الأصحاب ظاهرُ المذهب. ووجهه أن الشيء الخطير لا يبعد توقُّع طلبه في مدة السنة، والشيءُ الحقير قد ينعكس عليه فاقده على قربٍ، فإن لم يجده بَعُد (2) دوامُ الطلب فيه المدةَ الطويلة، هذا حكم العرف.

فإن قيل: فلا توجبوا التعريف أصلاً؛ فإن الحقير قد لا يطلب. قلنا: لا يمكن الحكم بهذا على طبقات الخلق، فإن فيهم من يرجع على طلب ما نعتقده حقيراً.

فإن قيل: هلا أوجبتم التعريف سنةً؛ إذ في الناس من يطلب ما نراه حقيراً مدة طويلة؟ قلنا: ليس الأمر كذلك؛ فإن طبقات الناس على خلاف المراتب يستوون في ترك إدامة الطلب في الحقير الذي لا يؤثر العاقلُ التعبَ الكثيرَ في طلبه، ثم لهذا السؤال صار صائرون إلى وجوب التعريف سنة على ما قدمناه.

فإن قيل: إذا لم تُوجبوا التعريف سنة، فما المعتبر عندكم؟ وقد أوجبتم

أصل التعريف؟ قلنا: الذي تلقيناه من كلام الأصحاب في ذلك تحصره أوجه:

أحدها – أن مدة التعريف ثلاثة أيام. وهذا تقريب لا بأس به. وفي بعض التصانيف (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من التقط لقطة يسيرة، فليعرّفها ثلاثة أيام “. وهذا إن صح معتمدٌ ظاهر.

ومن (2) أصحابنا من لم يقدّر في ذلك مدة، وقال: تعرف مدة يُظن في مثلها رجوعُ الفاقد على ذلك المفقود، وهذا يختلف باختلاف أقدار ما يندرج تحت اليسير.

وهذا وإن كان مستنداً إلى فقه الفصل، فهو كلام مبهم، لا يكاد يتحصل. ثم عبر الأئمة عن هذا، فقالوا: يعرّفه يوماً، أو يومين، ومنهم من قال: وأكثره ثلاثة أيام.

ومن (3) أصحابنا من رمز إلى أنه يكفي فيه التعريف مرة واحدة على شرط الإظهار.

وهذا في نهاية الحسن؛ فإن هذا القدرَ يكفي في إخراج اللقطة عن حيز ما يُكتم؛ فإنه لا ضبط بعده لمدة تذكر.

وهذا إنما يتجه لو لم يصح الخبر الذي ذكرناه.

Dan, bagaimanakah hukum mengembalikan uang dengan cara menaruh ke kotak amal?

Jawaban:

Jika sudah ta’rif, tetap tidak ada yang mengaku maka boleh dimanfaatkan buat apa saja.

فقه السنة (3/ 262)

وكذلك الشئ الحقير لايعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه.

فعن جابر، رضي الله عنه، قال: ” رخص لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ” أخرجه أحمد وأبو داود.

وعن علي، كرم الله وجهه، أنه جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى عليه وسلم: عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: كله ”

Pembahas:

Layla Khoirotin Nisak, Tri Yuni LM (siswa kelas XII PK A MA Unggulan Nuris), Laylatul Fajriyah (siswa kelas XII PK B MA Unggulan Nuris)

Penashih:

Ustad Wahyudi Rahman, Ustad Mahmulul Mahmud, M.Pd.I[suntinganAF.Red]

Related Post