Bahtsul Masail: Membuang Kertas Bertulis Lafadz Allah dan Muhammad

Bahtsul Masail: Membuang Kertas Bertulis Lafadz Allah dan Muhammad

 Pesantren Nuris  – Deskripsi Masalah:

Pada saat pelajaran agama berlangsung, ustadzah menyuruh para santri untuk menulis materi pelajaran yang sudah ditulis di papan tulis. Pada saat menulis si Juki (misalnya)  mengalami kesalahan saat mencatat, yang mengakibatkannya merobek kertas catatan itu lalu membuang kertas tersebut ke dalam tempat sampah. Sedangkan dalam catatan tersebut terdapat lafadz Allah dan Muhammad (dalam tulisan latin).

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya membuang kertas yang tertulis lafadz Allah dan Muhammad  (dalam tulisan latin) ?

 (baca juga: Bahtsul Masail: Menentukan Kiblat Saat Salat di Kereta Api)

Jawaban:

Lafadz ismul mu’addzom yang tertulis dengan tulisan selain Arab itu sama dengan yang ditulis Arab sehingga tulisan tersebut wajib dimuliakan. Apabila membuangnya karena ada tujuan yang jelas menurut syari’at maka hukumnya boleh. Apabila tidak ada tujuan tapi tidak bermaksud meremehkan dan memang tidak dianggap meremehkan menurut pandangan syari’at maka hukumnya tetap haram. Jika bermaksud meremehkan atau memang dianggap meremehkan menurut pandangan syari’at hukumnya kafir.

Ibaroh:

 حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 82)

(قَوْلُهُ: مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ) لَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقَ التَّعْظِيمِ بَلْ مَا يَقْتَضِي الْعِصْمَةَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمِنْ الْمُعَظَّمِ أَسْمَاءُ اللَّهِ الْخَاصَّةُ بِهِ، أَوْ الْمُشْتَرَكَةُ بِقَصْدِهِ وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَوَامَّهُمْ قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا أَسْمَاءُ صُلَحَاءِ الْمُؤْمِنِينَ كَالصُّلَحَاءِ، وَالْأَوْلِيَاءِ فَإِنْ دَخَلَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيَّبَهُ فِي نَحْوِ عِمَامَتِهِ وَيَحْرُمُ تَنْجِيسُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الِاسْتِنْجَاءِ فَرَاجِعْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ قُرْآنٍ، أَوْ غَيْرِهِ) سَوَاءٌ كَانَ الْقُرْآنُ مَكْتُوبًا بِالْخَطِّ الْعَرَبِيِّ، أَوْ بِغَيْرِهِ كَالْهِنْدِيِّ لِأَنَّ ذَوَاتَ الْحُرُوفِ لَيْسَتْ قُرْآنًا، وَإِنَّمَا هِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ اهـ ع ش

الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 12)

وَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيّ مِنْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ فِي كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ لِلتَّعْرِيفِ وَالْأَذْرَعِيُّ مِنْ اسْتِحْبَابِهَا ظَاهِرٌ إنْ تَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ إلَّا بِهَا لَوْ كَانَ عَالِمًا أَوْ صَالِحًا وَخُشِيَ مِنْ طُولِ السِّنِينَ انْدِرَاسُ قَبْرِهِ وَالْجَهْلُ بِهِ لَوْ لَمْ يُكْتَبْ اسْمُهُ عَلَى قَبْرِهِ وَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ وَهُوَ هُنَا الْحَاجَةُ إلَى التَّمْيِيزِ فَهُوَ بِالْقِيَاسِ عَلَى نَدْبِ وَضْعِ شَيْءٍ يُعْرَفُ بِهِ الْقَبْرُ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ أَوْ إلَى بَقَاءِ ذِكْرِ هَذَا الْعَالِمِ أَوْ الصَّالِحِ لِيَكْثُرَ التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ أَوْ عَوْدُ بَرَكَتِهِ عَلَى مَنْ زَارَهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ تَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ قَرِيبٌ وَإِنْ كَانَ الدَّوْسُ وَالنَّجَاسَةُ غَيْرَ مُحَقَّقَيْنِ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُحَقَّقَيْنِ فِي الْحَالِ هُمَا مُحَقَّقَانِ فِي الِاسْتِقْبَالِ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ مِنْ نَبْشِ تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ وَانْدِرَاسِ هَذَا الْقَبْرِ وَيَلْحَقُ بِالْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ كُلُّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَيُحْمَلُ النَّهْيُ إلَخْ قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ تَارَةً يُحْمَلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَتَارَةً يُحْمَلُ عَلَى الْحُرْمَةِ وَهُوَ مَا لَوْ كَتَبَ الْقُرْآنَ أَوْ اسْمًا مُعَظَّمًا دُونَ غَيْرِهِمَا وَإِنْ قَصَدَ الْمُبَاهَاةَ وَالزِّينَةَ.

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ 123)

(قَوْلُهُ أَوْ إلْقَاءِ مُصْحَفٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى نَفْيِ الصَّانِعِ لَا عَلَى كُفْرٍ إذْ لَوْ عُطِفَ عَلَيْهِ لَاقْتَضَى أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْإِلْقَاءِ كُفْرٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ صَرَّحَ بِهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الرَّوْضِ أَقُولُ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الْكُفْرِ بِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ أَوْ تَرَدُّدٍ فِي كُفْرٍ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِهِ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ الْمُصْحَفِ كُفْرٌ لِمَا فُسِّرَ بِهِ الرِّدَّةُ فَالتَّرَدُّدُ فِيهِ تَرَدُّدٌ فِي الْكُفْرِ اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَمِثْلُ الْمُصْحَفِ نَحْوُهُ مِمَّا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ بَلْ أَوْ اسْمٌ مُعَظَّمٌ مِنْ الْحَدِيثِ

قَالَ الرُّويَانِيُّ أَوْ مِنْ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ وَالْإِلْقَاءُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مُمَاسَّتِهِ بِقَذَرٍ، وَلَوْ طَاهِرًا كَمُخَاطٍ وَبُصَاقٍ وَمَنِيٍّ؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ

وَفِي هَذَا الْإِطْلَاقِ وَقْفَةٌ فَلَوْ قِيلَ تُعْتَبَرُ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى الِاسْتِهْزَاءِ لَمْ يَبْعُدْ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ الْحَدِيثِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ فِي إلْقَائِهِ اسْتِخْفَافًا بِمِنْ نُسِبَ إلَيْهِ وَخَرَجَ بِالضَّعِيفِ الْمَوْضُوعُ وَقَوْلُهُ تُعْتَبَرُ قَرِينَةً دَالَّةً إلَخْ وَعَلَيْهِ فَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْبُصَاقِ عَلَى اللَّوْحِ لِإِزَالَةِ مَا فِيهِ لَيْسَ بِكُفْرٍ بَلْ وَيَنْبَغِي عَدَمُ حُرْمَتِهِ أَيْضًا وَمِثْلُهُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ أَيْضًا مِنْ مَضْغِ مَا عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ نَحْوُهُ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ أَوْ لِصِيَانَتِهِ عَنْ النَّجَاسَةِ وَبَقِيَ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ وَهُوَ أَنَّ الْفَقِيهَ مَثَلًا يَضْرِبُ الْأَوْلَادَ الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ بِأَلْوَاحِهِمْ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ كُفْرًا أَمْ لَا وَإِنْ رَمَاهُمْ بِالْأَلْوَاحِ مِنْ بُعْدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ الِاسْتِخْفَافَ بِالْقُرْآنِ نَعَمْ تَنْبَغِي حُرْمَتُهُ لِإِشْعَارِهِ بِعَدَمِ التَّعْظِيمِ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ رَوَّحَ بِالْكُرَّاسَةِ عَلَى وَجْهِهِ اهـ ع ش

حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (4/ 206)

(قَوْلُهُ: بِقَاذُورَةٍ) أَوْ قَذَرٍ طَاهِرٍ كَمُخَاطٍ وَبُصَاقٍ وَمَنِيٍّ؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ وَفِي هَذَا الْإِطْلَاقِ وَقْفَةٌ فَلَوْ قِيلَ تُعْتَبَرُ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى الِاسْتِهْزَاءِ لَمْ يَبْعُدْ شَرْحُ م ر وَعَلَيْهِ فَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْبُصَاقِ عَلَى اللَّوْحِ لِإِزَالَةِ مَا فِيهِ لَيْسَ بِكُفْرٍ بَلْ يَنْبَغِي عَدَمُ حُرْمَتِهِ أَيْضًا ع ش عَلَى م ر وَمِثْلُهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَيْضًا مِنْ مَضْغِ مَا عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ نَحْوُهُ لِلتَّبَرُّكِ أَوْ لِصِيَانَتِهِ عَنْ النَّجَاسَةِ

مغني المحتاج [4 /136].

( والفعل المكفر ما تعمده ) صاحبه ( استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف ) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين ( بقاذورة ) بذال معجمة لأنه صريح في الاستخفاف بكلام الله تعالى والاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتكلم ويلتحق بالمصحف كتب الحديث

قال الروياني أو أوراق العلوم الشرعية ( وسجود لصنم ) قال ابن المق ري في هذا وفي إلقاء المصحف إن فعل ذلك استخفافا أي على وجه يدل على الاستخفاف وكأنه كما قال شيخنا احترز به في سجود الصنم عما لو سجد بدار الحرب فلا يكفر كما نقله القاضي عن النص وإن زعم الزركشي أن المشهور خلافه وفي إلقاء المصحف عما لو ألقاه في قذر خيفة أخذ الكافر له إذ الظاهر أنه لا يكفر به وإن حرم عليه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 148)

(فَرْعٌ) يَجُوزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَهَا حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي الْمَسِّ وَالْحَمْلِ دُونَ قِرَاءَتِهِ وَيَحْرُمُ جَعْلُ أَوْرَاقِهِ وِقَايَةً لِغَيْرِهِ

Pembahas:

Wildan Hidayat (X PK A MA Unggulan Nuris), dan Mu’tasim Billah (XI PK A MA Unggulan Nuris)

Munashih:

Ustad Wahyudi Rahman, Ustad Mahmulul Mahmud[suntinganAF.Red]

Related Post