Deskripsi Masalah :
Terkadang kebersihan dan kesucian dalam beberapa kasus sering tidak sejalan. Sesuatu yang sudah bersih ternyata belum tentu memenuhi kriteria suci dari najis. Sebaliknya yang secara hukum fikih sudah suci dari najis, namun dari sisi kebersihan masih dianggap kotor. Bagi muslim, selain harus menjaga kebersihan, tentunya harus mempertimbangkan kesucian. Karena sucinya lantai rumah, pakaian dan lainnya dari najis erat kaitannya dengan ibadah sehari-hari. Dalam suatu hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, “Bersuci itu sebagian dari iman” Dalam hadis lain riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah Swt. Itu Maha Baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu Maha bersih, Dia menyukai kebersihan…” Jadi sudah seharusnya seorang muslim memperhatikan kesucian dan kebersihan. tePotr kenyataan yang ada, sebagian masyarakat masih minim pengetahuan agama dan tidak mau repot menyikapi hal-hal kesucian. Yang penting lantai bersih dan terlihat indah di mata. Meski kenyataannya lantai di rumah biasanya masih sangat memungkinkan terkena kotoran hewan “rumahan” seperti cecak dll. Mereka kadang tidak mau repot, asal disapu, atau terinjak dan membekas, dan mengering.
Pertanyaan:
Bagaimanakah cara menyucikan lantai tersebut?
Jawaban:
Di tafsil/diperinci :
- Ketika kotoran cecak masih ada (najis Ainiyah) maka cara menyucikannya adalah membasuh dengan air mutlak sampai hilang sifat/bentuk najisnya.
- ketika kotoran cecaknya sudah tidak ada (najis Hukmiyah) maka cara menyucikannya adalah cukupkan dengan sirami saja dengan air mutlak tersebut.
Catatan :
Adapun tempat yang dibasuh adalah lantai yang hanya terkena kotoran cecak, bukan seluruh lantai rumah, sekalipun sudah banyak orang yang melewatinya, karena orang tersebut masih ada kemungkinan/keihtimalan lewat di lantai yang tidak terkena kotoran cecak atau yang terkena tai cecak. Kotoran cecak pada kasus di atas adalah najis ma’fu karena sulit bagi pemilik rumah untuk menghindarinya dan hal semacam ini sudah sering terjadi di masyarakat sebagaimana kotoran kelelawar.
(baca juga: Bahtsul Masail: Membuang Kertas Bertulis Lafaz Allah dan Muhammad)
فقه العبادات – شافعي [ص 183]
تطهير ما تنجس بنجاسة متوسطة : وهي تقسم إلى عينية وحكمية والنجاسة العينية : هي التي لها جرم أو لون أو ريح أو طعم ولا يطهر ما تنجس بنجاسة عينية إلا بزوال عين النجاسة ولا يضر بقاء اللون أو الريح إذا عسر زوال أحدهما وضابط العسر أن يغسل ثلاث مرات مع الفرك ثم يبقى أثر اللون أو أثر الريح أما إذا بقيا معا فلا يطهر لكن يعفى عنهما إن تعذر زوالهما . وكذا إذا تعسر زوال الطعم فلا تحصل الطهارة لكن يعفى عنه فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا . وضابط التعذر ألا يزول إلا بالقطع أما النجاسة الحكمية : فهي التي لا لون لها ولا طعم ولا ريح ولا حجم كبول جف ولم تدرك له صفة ويطهر المحل منها بسيلان الماء عليه ولو من غير فعل فاعل كالمطر مثلا فالمهم ورود الماء ولو قليلا أي صبه على النجاسة , والغسالة ( هي الماء المتبقي بعد غسل النجاسة الحكمية عن الثوب ونحوه ) القليلة طاهرة غير مطهرة إذا لم تتغير , والغسل من سائر النجاسات – سوى المغلظة – مرة ومعنى المرة أن تزول عين النجاسة ولو تعددت المرة والسنة الثلاث يعني ثانية وثالثة بعد تتميم الأولى بإزالة عينها . ولا يشترط العصر للطهارة .
كفاية الأخيار [ص 67]
( وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه ) حجة الوجوب حديث الأعرابي وغيره وأما كيفية الغسل فالنجاسة تارة وتكون عينيه أي تشاهد بالعين وتارة تكون حكمية أي حكمنا على المحل بنجاسته من غير أن ترى عين النجاسة فإن كانت النجاسة عينية فلا بد مع إزالة العين من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر المحل المتنجس لأن بقاء الطعم يدل على بقاء النجاسة وصورته فيما إذا تنجس فمه وإن بقي الأثر مع الرائحة لم يطهر أيضا وإن بقي لون النجاسة وحده وهو غير عسر الإزالة لم يطهر وإن عسر كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا تزول بعد المبالغة فالصحيح أنه يطهر للعسر وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر مثلا فيطهر المحل أيضا على الأظهر ثم الباقي من اللون والرائحة مع العسر طاهر على الصحيح وقيل نجس معفو عنه ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الراجح ثم شرط الطهارة أن يسكب الماء على المحل النجس فلو غمس الثوب ونحوه في طست فيه ماء دون قلتين فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر لأنه بوصوله إلى الماء تنجس لقلته ويكفي أن يكون الماء غامرا للنجاسة على الصحيح وقيل يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول وأما النجاسة الحكمية فيشترط فيها الغسل أيضا والحاصل أن الواجب في إزالة النجاسة غسلها المعتاد بحيث ينزل الماء بعد الحت والتحامل صافيا إلا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش ولا بد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول وأن يغلب الماء على البول ولا يشترط في ذلك السيلان قطعا والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل والرش
بغية المسترشدين [ص 33]
(مسألة : ج) : قطرات بول متفرقات وقعت بمسجد ، ومر الناس في المحل مع ترطب أرجلهم ، لم يجب إلا غسل محل البول فقط ، لا كل المحل للشك في تنجسه ، إذ يحتمل مرور المتوضئين على النجاسة وعلى الموضع الطاهر ، والقاعدة أننا لا ننجس بالشك.
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الأول ص 206
ولو خفيت النجاسة في مكان, كبيت وجب غسل كله إن ضاق عرفا وإلا فلا وله الصلاة في كله ولو بغير اجتهاد إلا قدر موضع النجاسة ومن هذا يعلم أن الشك في النجاسة لا يضر في صحة الصلاة ابتداء ودواما ومنه ما لو وضع يده المبتلة على محل مشكوك في نجاسته فلا يحكم بنجاسة يده ولا يلزم غسلها وله أن يصلي بحاله ولو كان في أثناء الصلاة لم تبطل بالأولى للشك بعد تحقق الانعقاد وما في شرح الروض من البطلان في هذه وفي غيره من البطلان فيما لو نقل رجله وهو في أثناء الصلاة إلى محل مشكوك في نجاسته مبني على البطلان بالشك وتقدم ضعفه واعتماد شيخنا الرملي له فيهما فيه نظر وإن وافقه غيره عليه نعم إن كان البطلان لتردده في بطلان نيته أو في بطلان صلاته فهو ممكن مع النظر فيه لإلغاء هذا التردد كما في الشك في التقدم على الإمام وكما في الشك في حدثه وغير ذلك فراجع ذلك
حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الأول ص : 315
)قوله وجب غسل كله (محله في المكان إن لم يزد على قدر موضع صلاته فإن زاد عليه لم يجب عليه غسل الكل بل له أن يصلي في جانب منه ا هـ شرح م ر وفي ق ل على الجلال ولو خفيت النجاسة في مكان كبيت وجب غسل كله إن ضاق عرفا وإلا فلا وله الصلاة في كله ولو بغير اجتهاد إلا قدر موضع النجاسة اھ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج [6 /279]
( وَ ) خَامِسُهَا ( طَهَارَةُ النَّجِسِ ) الَّذِي لَا يُعْفَى عَنْهُ ( فِي الثَّوْبِ ) وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَحْمُولٍ لَهُ وَمُلَاقٍ لِذَلِكَ الْمَحْمُولِ ( وَالْبَدَنِ ) وَمِنْهُ دَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ وَالْعَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ غَسْلُ ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ أَغْلَظُ ( وَالْمَكَانِ ) الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي } وَصَحَّ خَبَرُ { تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ } ثَبَتَ الْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ النَّجَسِ ، وَهُوَ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ فِيهَا وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ فِي الْعِبَادَةِ يَقْتَضِي فَسَادَهَا وَقَوْلُهُمْ وَهُوَ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ التَّضَمُّخِ بِهِ فِي الْبَدَنِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ ، وَكَذَا فِي الثَّوْبِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَكَانِ ذَرْقُ الطُّيُورِ فَيُعْفَى عَنْهُ فِيهِ أَرْضُهُ ، وَكَذَا فِرَاشُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إنْ كَانَ جَافًّا وَلَمْ يَتَعَمَّدْ مُلَامَسَتَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ تَحَرِّيَ غَيْرِ مَحَلِّهِ لَا فِي الثَّوْبِ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ
حاشية الرملي [1 /12]
فلو عمت البلوى بذرق الطيور وتعذر الاحتراز عنها ففي شرح المهذب يعفى عنها
الفتاوى الفقهية الكبرى [1 /20]
وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن أَرْوَاثِ الفيران ( ( ( الفئران ) ) ) هل يعفي عنها وَعَنْ آثَارِهَا لِشِدَّةِ الْبَلْوَى بها كَذَرْقِ الطُّيُورِ أو لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ صَرَّحَ بِالْعَفْوِ عنها بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كما نَقَلْتُهُ في شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الِابْتِلَاءَ بها لم يَعُمَّ كَعُمُومِهِ بِذَرْقِ الطُّيُورِ كما هو جَلِيٌّ وَالْمُشَاهَدَةُ قَاضِيَةٌ بِذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ الِاحْتِيَاطُ في ذلك
فتح المعين [1 /106]
وبول ( وروث خفاش ) في المكان وكذا الثوب والبدن وإن كثرت لعسر الاحتراز عنها ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور في المكان إذا عمت البلوى به وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابسا على الأوجه لكن أفتى شيخنا ابن زياد كبعض المتأخرين بالعفو عنه إذا عمت البلوى به كعمومها في ذرق الطيور .
إعانة الطالبين [1 /106]
( قوله وإن كثرت ) غاية للعفو وضميره المستتر عائد على ونيم الذباب وبول وروث الخفاش أي أنه لا فرق في ذلك بين كثيره وقليله ومثله أيضا لا فرق بين رطبه ويابسه كما في التحفة ( قوله لعسر الاحتراز عنها ) علة العفو أي ويعفى عما ذكر لأنه مما يشق الاحتراز عنه لكونه مما تعم به البلوى ( قوله ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور ) ذكر شرطين للعفو وهما الجفاف وعموم البلوى وبقي أن لا يتعمد المشي عليه كما مر وعبارة التحفة ويستثنى من المكان ذرق الطيور فيعفى عنه فيه أرضه وكذا فراشه على الأوجه إن كان جافا ولم يتعمد ملامسته ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله إلا في الثوب مطلقا على المعتمد اه ( قوله وقضية كلام المجموع إلخ ) ضعيف وقوله العفو عنه أي عن ذرق الطيور وقوله أيضا أي كما يعفى عنه في المكان ( قوله ولا يعفى عن بعر الفأر ) أي بالنسبة للمكان والثوب والبدن فلا ينافي ما مر من أنه يعفى عنه بالنسبة لحياض الأخلية
Pertanyaan:
Cukupkah dikatakan suci jika lantai tersebut dipel pakai kain basah atau yang lain melihat sebagian kotoran cecaknya sudah tidak terlihat?
Jawaban:
Terjadi perbedaan pendapat di antara Ulama’ Madzhab :
✓. Menurut Syafi’iyah tidak cukup, karena untuk menyucikan najis, baik najis ‘Ainiyah maupun Hukmiyah dalam madzhab harus dilakukan dengan cara membasuh (غسل), bukan dengan cara mengusap (مسح) seperti mengepel dalam kasus diatas.
✓. Menurut Imam Abu Hanafah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, Cukup apabila lantai tersebut dari bahan yang keras yang tidak bisa meyerap najis seperti keramik.
Referensi :
كفاية الأخيار [ص 67]
( وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه ) حجة الوجوب حديث الأعرابي وغيره وأما كيفية الغسل فالنجاسة تارة وتكون عينيه أي تشاهد بالعين وتارة تكون حكمية أي حكمنا على المحل بنجاسته من غير أن ترى عين النجاسة فإن كانت النجاسة عينية فلا بد مع إزالة العين من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر المحل المتنجس لأن بقاء الطعم يدل على بقاء النجاسة وصورته فيما إذا تنجس فمه وإن بقي الأثر مع الرائحة لم يطهر أيضا وإن بقي لون النجاسة وحده وهو غير عسر الإزالة لم يطهر وإن عسر كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا تزول بعد المبالغة فالصحيح أنه يطهر للعسر وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر مثلا فيطهر المحل أيضا على الأظهر ثم الباقي من اللون والرائحة مع العسر طاهر على الصحيح وقيل نجس معفو عنه ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الراجح ثم شرط الطهارة أن يسكب الماء على المحل النجس فلو غمس الثوب ونحوه في طست فيه ماء دون قلتين فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر لأنه بوصوله إلى الماء تنجس لقلته ويكفي أن يكون الماء غامرا للنجاسة على الصحيح وقيل يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول وأما النجاسة الحكمية فيشترط فيها الغسل أيضا. والحاصل أن الواجب في إزالة النجاسة غسلها المعتاد بحيث ينزل الماء بعد الحت والتحامل صافيا إلا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش ولا بد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول وأن يغلب الماء على البول ولا يشترط في ذلك السيلان قطعا والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل والرش
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري [1 /555-554]
وقوله لكون المحل صقيلا صريحه أن نجاسة الصقيل حكمية ولو قبل الجفاف وليس كذلك بل نجاسته حينئذ عينية وإنما نصوا عليه للإشارة للرد على المخالف القائل بأنه يكتفى فيه بالمسح وعبارة الروضة قلت إذا أصابت النجاسة شيئا ثقيلا كسيف وسكين ومرآة لم يطهر بالمسح عندنا بل لا بد من غسلها ا ه
البيان في مذهب الإمام الشافعي ج 1 / ص 445
(مسألة: طهارة المصقول) : إذا أصابت النجاسة الأشياء الصقيلة، كالمرآة والسكين، والسيف لم تطهر بالمسح، وإنما تطهر بالغسل. وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد (تطهر بالمسح) دليلنا: أنه محلٌ نجسٌ، فلم يطهر بالمسح، كالثوب.
الموسوعة الفقهية الكويتية [29 /103-104]
تَطْهِيرُ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ : ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صَقِيلاً – كَالسَّيْفِ وَالْمِرْآةِ – فَإِنَّهُ لاَ يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ ، وَلاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ ، لِعُمُومِ الأَْمْرِ بِغَسْل الأَْنْجَاسِ ، وَالْمَسْحُ لَيْسَ غَسْلاً . قَال الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ : لَوْ قُطِعَ بِالسَّيْفِ الْمُتَنَجِّسِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ مَسْحِهِ وَقَبْل غَسْلِهِ مَا فِيهِ بَلَلٌ كَبِطِّيخٍ وَنَحْوِهِ نَجَّسَهُ ، لِمُلاَقَاةِ الْبَلَل لِلنَّجَاسَةِ ، فَإِنْ كَانَ مَا قَطَعَهُ بِهِ رَطْبًا لاَ بَلَل فِيهِ كَجُبْنٍ وَنَحْوِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، كَمَا لَوْ قُطِعَ بِهِ يَابِسًا لِعَدَمِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ إِلَيْهِ . قَال النَّوَوِيُّ : لَوْ سُقِيَتْ سِكِّينٌ مَاءً نَجِسًا ، ثُمَّ غَسَلَهَا طَهُرَ ظَاهِرُهَا ، وَهَل يَطْهُرُ بَاطِنُهَا بِمُجَرَّدِ الْغَسْل أَمْ لاَ يَطْهُرُ حَتَّى يَسْقِيَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً بِمَاءٍ طَهُورٍ ؟ وَجْهَانِ : قَطَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُ يَجِبُ سَقْيُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً وَاخْتَارَ الشَّاشِيُّ الاِكْتِفَاءَ بِالْغَسْل ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنِ الشَّافِعِيِّ (1) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ ، كَالسَّيْفِ وَالْمِرْآةِ وَنَحْوِهِمَا ، إِنْ أَصَابَهُ نَجِسٌ فَإِنَّ تَطْهِيرَهُ يَكُونُ بِالْمَسْحِ بِحَيْثُ يَزُول أَثَرُ النَّجَاسَةِ ، لأَِنَّ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِسُيُوفِهِمْ ثُمَّ يَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ وَهُمْ يَحْمِلُونَهَا ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ ، وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُول بِالْمَسْحِ . قَال الْكَمَال : وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ عَلَى ظُفْرِهِ نَجَاسَةٌ فَمَسَحَهَا طَهُرَتْ . فَإِنْ كَانَ بِالصَّقِيل صَدَأٌ يَتَشَرَّبُ مَعَهُ النَّجَاسَةَ ، أَوْ كَانَ ذَا مَسَامَّ تَتَشَرَّبُهَا ، فَإِنَّهُ لاَ يَطْهُرُ إِلاَّ بِالْمَاءِ (2) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَا كَانَ صُلْبًا صَقِيلاً ، وَكَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ بِالْغَسْل كَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُ مِنَ الدَّمِ الْمُبَاحِ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا ، خَوْفًا مِنْ إِفْسَادِ الْغَسْل لَهُ . قَال الدَّرْدِيرُ : وَسَوَاءٌ مَسَحَهُ مِنَ الدَّمِ أَمْ لاَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، أَيْ خِلاَفًا لِمَنْ عَلَّلَهُ بِانْتِفَاءِ النَّجَاسَةِ بِالْمَسْحِ .
فتح القدير الجزء السادس صـ ٢٦٥
(والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى بمسحهما) لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح .
الشرح الكبير للدردير [1 /77] المالكي
(و) عفى عن (كسيف صقيل) دخل بالكاف ما شابهه في الصقالة كمدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه صقالة وصلابة مما يفسده الغسل، ثم صرح بعلة العفو لما فيها من الخلاف بقوله: (لافساده) بالغسل، ولو قال لفساده لكان أخصر وأحسن، وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد أي خلافا لمن علله بانتفاء النجاسة بالمسح أي عفى عما يصيبه (من دم) شئ (مباح) كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد، وخرج بكالسيف الثوب والجسد ونحوهما وبالصقيل وغيره، وبدم المباح دم العدوان فيجب الغسل.
Tim Bahtsul Masail Pesantren Nuris Jember
Ustad Mahmulul Mahmud*
Ustad Novail Hasani
Ustad Ghofir
(foto cover dari produk Limpo)