Bahtsul Masail: Tidak Wajib Menafkahi Anak yang Tidak Rajin di Pesantren

Bahtsul Masail: Tidak Wajib Menafkahi Anak yang Tidak Rajin di Pesantren

 Pesantren Nuris – Deskripsi Masalah:

Ada seorang santri sebut saja namanya ”Arif”, dia dipaksa mondok oleh orang tuanya dan diancam jika tidak menuruti kemauan orang tuanya maka dia akan diusir dari rumah. Dalam keadaan terpaksa si “Arif” mau menuruti kemauan orang tuanya. Oleh karena mondoknya terpaksa, dia bermalas-malasan di pondok. Kerjaannya cuma tidur, makan, bergurau, sehingga tidak sedikitpun terlintas dipikirannya untuk belajar. Berhubung orang tuanya tidak tau kalau si “Arif” di pesantren kerjaannya hanya seperti itu, mereka banting tulang kerja keras mencari uang untuk menafkahi anaknya yang ada di pesantren.

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya orang tua memaksa anak agar mondok di pesantren?

Jika anak itu mondok karena paksaan orang tua, dan tidak rajin belajar di pondok, apakah masih dosa memakan kiriman orang tuanya?

 (baca juga: Bahtsul Masail: Apakah Diterima Salat Pelaku Ghasab?)

Jawaban:

wajib, sebab sebagai orang tua memang wajib mendorong anaknya menjadi orang yang taat kepada Allah SWT.

 Ibaroh :

البحر المديد [8 /123]

يقول الحق جلّ جلاله : {يا أيها الذين آمنوا قُو أنفسَكم} أي : نَجُّوها من النار ، بترك المعاصي وفعل الطاعات ، {وأهليكم} بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم ، أو بان تُعلِّموهم وتُرشدوهم. قال القشيري : أظهٍروا من أنفسكم الطاعات ليتعلموا منكم ويقتادوا بأفعالكم. هـ. وفي الحديث : ” رحِم الله امرءاً قال : يا أهلاه ، صلاتَكم صيامَكم مسْكينَكم ، يتيمَكم ” أي : الزموا ما ينفعكم ، فمَن له أهل وأهملهم من التعلُّم والإرشاد عُوتب عليهم ، أي : احملوهم على الطاعة ، لتَقُوهُمْ {ناراً وقُودُهَا الناسُ والحجارةُ} أي : نوعاً من النار لا تتّقد إلاّ بالناس والحجارةن كما تتّقد غيرها بالحطب. قال ابن عباس : هي حجارة الكبريت ، فهي أشد الأشياء حرًّا. {عليها ملائكةٌ} تلي أمرها والتعذيبَ بها ، وهي الزبانية ، {غِلاظٌ شِدادٌ} ؛ غلاظُ الأقوال ، شِدادُ الأحوال ، أو : غلاظُ الخلْق ، شِداد الخُلُق ، أقوياءُ على الأفعال الشديدة ، لم يخلق اللهُ فيهم رحمة ، {لا يَعْصُون اللهَ ما أَمَرَهم} أي : لا يعصون أمره ، فهو بدل اشتمال من ” الله ” أو : فيما أمرهم ، على نزع الخافض ، {ويفعلون ما يؤمرون} من غير تراخ ولاتثاقل ،

المجموع شرح المهذب [3 /11]

(قو أنفسكم وأهليكم نارا) وقوله صلي الله عليه وسلم ” وان لولدك عليك حقا ” رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام من رواية ابن عمرو بن العاص وقوله صلى الله عليه وسلم ” كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ” رواه البخاري ومسلم قال الشافي في المختصر ” وعلي الاباء والامهات أو يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا ” قال أصحابنا ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها قال الرافعي قال الائمة يجب على الآباء والامهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنين وضربهم علي تركها بعد عشر سنين وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلي الاب فان لم يكن فعلي الام وهل يجوز أن يعطي أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبى: فيه وجهان أصحهما يجوز وقد سبق بيان هذا مع ما يتعلق به في مقدمة الكتاب في بيان أقسام العلم والله أعلم

الموسوعة الفقهية الكويتية [45 /170]

قَال النَّوَوِيُّ : قَال أَصْحَابُنَا : وَيَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِحُضُورِ الصَّلَوَاتِ فِي الْجَمَاعَةِ وَبِالسِّوَاكِ وَسَائِرِ الْوَظَائِفِ الدِّينِيَّةِ ، وَيُعَرِّفُهُ تَحْرِيمَ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ وَالْخَمْرِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَشِبْهِهَا . قَال الرَّافِعِيُّ : قَال الأَْئِمَّةُ : يَجِبُ عَلَى الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلاَدِهِمُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلاَةَ وَالشَّرَائِعَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَضَرْبُهُمْ عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ  وَعِلَّةُ ذَلِكَ – كَمَا قَال ابْنُ الْقَيِّمِ – أَنَّ الصَّبِيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا ، فَوَلِيُّهُ مُكَلَّفٌ ، لاَ يَحِل لَهُ تَمْكِينُهُ مِنَ الْمُحَرَّمِ ، فَإِنَّهُ يَعْتَادُهُ ، وَيَعْسُرُ فِطَامُهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ . عَلَى أَنَّ تَأْدِيبَ الصَّغِيرِ إِنَّمَا يَبْدَأُ بِالْقَوْل ، ثُمَّ بِالْوَعِيدِ ، ثُمَّ بِالتَّعْنِيفِ ، ثُمَّ بِالضَّرْبِ . وَهَذَا التَّرْتِيبُ تَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ ، فَلاَ يَرْقَى إِلَى مَرْتَبَةٍ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا يَفِي بِالْغَرَضِ ، وَهُوَ الإِْصْلاَحُ . وَفِي ذَلِكَ يَقُول الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ : وَمَهْمَا حَصَل التَّأْدِيبُ بِالأَْخَفِّ مِنَ الأَْفْعَال وَالأَْقْوَال ، لَمْ يُعْدَل إِلَى الأَْغْلَظِ ، إِذْ هُوَ مَفْسَدَةٌ لاَ فَائِدَةَ فِيهِ ، لِحُصُول الْغَرَضِ بِمَا دُوْنَهُ .

شرح البهجة الوردية [3 /54]

قال المحب الطبري : ولا يقتصر على مجرد الأمر ، بل لا بد معه من التهديد قال النووي ويجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل ثم الأب ثم الأم وفي جواز إعطاء أجرة ما لا يجب من قرآن وأدب من ماله وجهان الأصح في الروضة . ( قوله ولا يقتصر على مجرد الأمر ) أي حيث لم يفد ( قوله ، بل لا بد معه من التهديد ) أي إن احتيج إليه . ا هـ .

الموسوعة الفقهية الكويتية [45 /198]

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ تَأْدِيبُ الْوَلَدِ لِتَرْكِهِ الصَّلاَةَ وَالطَّهَارَةَ ، وَسَائِرَ الْفَرَائِضِ وَنَحْوَ ذَلِكَ .

طَاعَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدَيْنِ وَبِرُّهُمَا : يُطِيعَ وَالِدَيْهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَأَنْ يَبَرَّهُمَا .

الموسوعة الفقهية الكويتية [29 /82]

الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مَشْرُوعَةٌ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ ، لِمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَال : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ ، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَال : اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ ، قَالُوا : بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مَرَّتَيْنِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، ثُمَّ دَخَل عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْل الْيَمَنِ فَقَال : اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْل الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ . قَالُوا قَبِلْنَا يَا رَسُول اللَّهِ ، قَالُوا : جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

الموسوعة الفقهية الكويتية [29 /82]

وَسُئِل الإِْمَامُ أَحْمَدُ : تَرَى الرَّجُل أَنْ يَرْحَل لِطَلَبِ الْعِلْمِ ؟ قَال : نَعَمْ ، رَحَل أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ

المجموع شرح المهذب [1 /26]

(فرع) قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله على الآباء والامهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولى الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ به: وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه وكما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى وانما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وادب: ويعرفه ما يصلح به معاشه ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال علي بن ابى طالب رضى الله عنه ومجاهد وقتادة معناه علموهم ما ينجون به من النار وهذا ظاهر: وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسئول عن رعيته  “ثم أجرة التعليم في النوع الاول في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته . وأما الثاني فذكر الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين وحكاهما غيره أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له: والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه .واعلم ان الشافعي والاصحاب انما جعلوا للام مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهى واجبة عليها كالنفقة والله أعلم. (فرع) أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين: وقال غيره ان رزق المكلف قلبا سليما من هذه الامراض المحرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها وان لم يسلم نظر ان تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا نعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك وان لم يتمكن من الترك الا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ والله أعلم*

الموسوعة الفقهية الكويتية [7 /78]

الْمَرْأَةُ أَهْلٌ لِلتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ مِثْل الرَّجُل ، وَوَلِيُّ أَمْرِهَا مُطَالَبٌ بِأَمْرِهَا بِأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ ، وَتَعْلِيمِهَا لَهَا مُنْذُ الصِّغَرِ ؛ لِمَا جَاءَ فِي قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُنَّ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (3) وَالْحَدِيثُ يَتَنَاوَل الأُْنْثَى بِلاَ خِلاَفٍ كَمَا قَال النَّوَوِيُّ (4) . وَهِيَ بَعْدَ الْبُلُوغِ مُكَلَّفَةٌ بِالْعِبَادَاتِ مِنْ صَلاَةٍ وَصَوْمٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ ، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ – زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ – مَنْعُهَا مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ . فَجُمْلَةُ الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ وَالأَْخْلاَقِ وَالأَْحْكَامِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ لِلإِْنْسَانِ يَسْتَوِي فِي التَّكْلِيفِ بِهَا وَالْجَزَاءِ عَلَيْهَا الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى

Ialah dosa sebab ketika anak tidak rajin belajarnya maka bagi orang tuanya tidak berkewajiban lagi memberi nafkah.

(baca juga: Bahtsul Masail: Menemukan Uang dan Memberikan ke Kotak Amal Masjid)

Ibaroh :

حاشية إعانة الطالبين [4 /111]

(قوله: ولا إن بلغ فرع الخ) هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة المنهج أيضا وهو، وعجز الفرع عن كسب يليق به: أي فلا تجب الكفاية على الاصل إن بلغ فرع وترك كسبا له قدرة عليه وكان لائقا به، بخلاف الاصل تجب له وإن ترك كسبا لاق بمثله لما تقدم ’ ويستثنى من الاول ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته حينئذ ولا يكلف الكسب.

حاشية الباجوري (ج2 ص . 187)

وقد استفيد مما تقدم أن الولد القادر على الكسب اللائق به لاتجب نفقته بل يكلف الكسب بل قد يقال إنه داخل في الغني المذكور ’ ويستثنى مالوكان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب نفقته حينئذ ولا يكلف الكسب .

Pembahas:

Ahmad Rahmatullah, Muammar Khadafi, dan Royhanul Jinani (siswa kelas XI PK A MA Unggulan Nuris)

Munashih:

Ustad Wahyudi Rahman, Ustad Mahmulul Mahmud, M.Pd.I[suntinganAF.Red]

 

 

Related Post